للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه: ذكر لزومه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقوله: (وَكَانَ يَشْغَلُ إِخْوَتِي مِنَ الأَنْصَارِ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ). قَالَ الداودي: إنما أصلحوها؛ للنهي عن إضاعة المال، وشغل: ثلاثي.

قَالَ ابن فارس: لا يكادون يقولون: أشغل وهو غير جائز (١).

وقوله: (أَعِي حِينَ يَنْسَوْنَ) أي: أحفظ.

وقوله: (فَبَسَطْتُ نَمِرَةً عَلَيَّ) قَالَ ثعلب: النمرة: ثوب مخطط تلبسه العجوز. وقال ابن فارس: هي كساء ملون (٢). وقال القتبي: هي بردة تلبسها الإماء، وجمعها نمرات ونمار.

قَالَ الهروي: هو إزار من صوف، وقال القزاز: هي دراعة تلبس أو تجعل عَلَى الرأس، فيها سواد وبياض. وجزم ابن بطال بأنه: ثوب مخمل من وبرٍ أو صوف (٣).

وقوله: (فَمَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَةِ النبي - صلى الله عليه وسلم - تِلْكَ مِنْ شَئ)، يريد ما بعد ذَلِكَ.

وفيه: جواز نسيانه لما قبله.

وفي الحديث الثاني: مؤاخاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أصحابه.

وفيه: مواساة النبي - صلى الله عليه وسلم - الأنصار، وقد مدحهم الله تعالى في كتابه فقال: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [الحشر: ٩] وكان هذا القول قبل أن يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأنصار أن يكفوا المهاجرين العمل، ويعطوهم نصف الثمرة (٤).


(١) "مجمل اللغة" ٢/ ٥٠٦.
(٢) "مجمل اللغة" ٤/ ٨٨٥
(٣) "شرح ابن بطال" ٣/ ٣٣٤.
(٤) انظر ما سيأتي برقم (٢٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>