للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نعم كره عليٌّ الرهن والقبيل في السلم، وابن عمر وابن عباس وطاوس وسعيد بن جبير وشريح وسعيد بن المسيب، كما ذكره ابن أبي شيبة عنهم (١).

وقال مالك: لا بأس بالرهن والكفيل فيه، ولم يبلغني أن أحدًا كرهه غير الحسن البصري، ورخص فيه عطاء والشعبي (٢). وبه قَالَ أبو حنيفة وصاحباه والثوري والشافعي. وقال أحمد وأبو ثور: لا يجوز ذَلِكَ في السلم ولا سبيل له عَلَى الكفيل (٣).

وحجة من كرهه أنه أن أخذ الرهن في رأس المال فرأس المال غير الدين، إنما دينه ما أسلم فيه، ورأس المال مستهلك في الذمة غير مطلوب به، وإن أخذه بالسلم فيه فكأنه اقتضاه قبل أجله، وهو من

باب سلف، جرَّ منفعة لإنه ينتفع بما يستوثق به من الرهن والضامن.

وحجة المجيز إجماعهم عَلَى إجازة الرهن والكفيل والحمالة في الدين المضمون من ثمن سلعة قبضت، فكذلك السلم، وبالقياس عَلَى الثمن.

وفيه: جواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمة، وذَلِكَ أن من أمنته فأنت آمن منه، بخلاف الحربي.

وفيه: قبول ما تيسر وإهداء ما تيسر، وقد دعي - صلى الله عليه وسلم - إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجاب، أخرجه البيهقي عن الحسن مرسلًا.

وفيه: مباشرة الشريف والعالم شراء الحوائج بنفسه وإن كان له من

يكفيه؛ لأن جميع المؤمنين كانوا حريصين عَلَى كفاية أمره وما يحتاج إلى التصرف فيه رغبة منه في رضائه وطلب الأجر والثواب.


(١) "المصنف" ٤/ ٢٧٨ (٢٠٠٢٧ - ٢٠٠٣٣).
(٢) رواه عنهما ابن أبي شيبة ٤/ ٢٧٧ (٢٠٠١٢ - ٢٠٠١٣).
(٣) انظر: "المغني" ٦/ ٤٢٣، ٤٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>