للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه: أنه إن أنظره أو وضع عنه ساغ ذَلِكَ، وهو شرع من قبلنا، وشرعنا لا يخالفه بل ندب إليه.

وقوله: ("تَجَاوَزوا عَنْهُ") يدخل فيه الإنظار والوضيعة وحسن التقاضي.

وقوله-: "أيسر عَلَى الموسر وأنظر المعسر" قَالَ ابن التين: رواية غيره أولى: "أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر" وأما إنظار المعسر فواجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>