للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال جرير: بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة، فشرط عليَّ:

"والنصح لكل مسلم" كما سلف آخر الإيمان (١)، فكان إذا بايع أحدًا يقول: "في أخذنا منك أحبُّ إلينا من في أعطيناك" لأجل هذِه المبايعة (٢).

وأمر أمير المؤمنين بالتحابب والمؤاخاة في الله. وصح كما سلف أنه: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه" (٣)؛ فحرم بهذا كله غش المؤمن وخديعته، دليله حديث عقبة السالف (٤) وغيره، فكتمان العيب في السلع حرام، ومن فعل هذا فهو متوعد بمحق بركة بيعه في الدنيا والعقاب الأليم في الآخرة.

وعندنا: أن الأجنبي إذا علم بالعيب -أيضًا- يجب عليه بيانه (٥).


(١) سلف برقم (٥٨) باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: الدين النصيحة.
(٢) رواه بهذِه التتمة أبو داود (٤٩٤٥) كتاب: الأدب، باب: في النصيحة، وابن حبان ١٠/ ٤١٢ (٤٥٤٦) كتاب: السير، باب: بيعة الأئمة وما يستحب لهم، والطبراني ٢/ ٣٣٨ - ٣٣٩ (٢٤١٤ - ٢٤١٦)، والبيهقي في "سننه" ٥/ ٢٧١ كتاب: البيوع، باب: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار، وأبو نعيم في "الحلية" ٨/ ٢٦٢، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٦/ ٣٤٩.
(٣) سلف برقم (١٣) كتاب: الإيمان، باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من حديث أنس.
(٤) تقدم تخريجه قريبًا.
(٥) ورد بهامش الأصل: آخر ٤ من ٧ من تجزئة المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>