(٢) رواه ابن عدي في "الكامل" ٣/ ٣٤٦ في ترجمة حيان بن عبيد الله بن حيان (٥٤٢)، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ٤٢ - ٤٣، والبيهقي في "سننه" ٥/ ٢٨٦ من طريق حيان بن عبيد الله العدوي قال: سئل أبو مجلز -لاحق بن حميد- عن الصرف فقال: كان ابن عباس لا يرى به بأسًا زمانًا من عمره، ما كان منه عينًا بعين يدًا بيد، وكان يقول: إنما الربا في النسيئة، فلقيه أبو سعيد الخدري، فذكر القصة والحديث، وفيه التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدًا بيد مثلًا بمثل، فمن زاد فهو ربا، فقال ابن عباس: أستغفر الله وأتوب إليه، فكان ينهى عنه أشد النهي. وعند الحاكم قال حيان: سألت أبا مجلز -لاحق بن حميد- عن الصرف، وساق الحديث، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذِه السياقة، وتعقبه الذهبي قائلًا: حيان فيه ضعف وليس بالحجة اهـ. قال الحافظ في "الفتح" ٤/ ٣٨٢: اتفق العلماء على صحة حديث أسامة -[قلت: يقصد الحديث في سيأتي برقم (٢١٧٨ - ٢١٧٩)، ورواه مسلم (١٥٩٦) من حديث عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، فقلت له: فإن ابن عباس =