للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه: كراهة طعام الطفيلي؛ لأنه مقتحم غير مأذون له. وقيل: إنما استاذن الشارع؛ لأنه لم يكن بينه وبين القصاب في دعاه من الوئام والمودة ما كان بينه وبين أبي طلحة، إذ قام هو وجميع من معه، وقد

قال تعالى {أَو صدِيقِكم} [النور: ٦١].

وفيه: الشفاعة حيث شفع للرجل عند صاحب الطعام بقوله: "إن شئت أن تأذن له".

وفيه: الحكم بالدليل؛ لقوله: (فإني عرفت في وجهه الجوع).

وفيه: أكل الإمام والعالم والشريف طعام الجزار، وإن كان في الجزارة شيء من الضعة؛ لأنه يمتهن فيها نفسه، وإن ذلك لا ينقصه ولا يسقط شهادته إذا كان عدلًا.

وفيه: مؤاكلة القصَّاب وهو الجزار. والقصاب: الجزار، قاله صاحب "العين" (١).

وقال القرطبي: اللحام هو الجزار، والقصاب على قياس قولهم: عطار وتمار (٢) للذي يبيع ذلك.

ومعنى (خامس خمسة): أحد خمسة.

وفيه: دلالة على ما كانوا عليه من شدة العيش ليوفى لهم الأجر، وهذا التابع كان ذا حاجة وفاقة وجوع.

واستئذان صاحب الدعوة بيان لحاله وتطييب لقلبه ولقلب المستأذن، ولو أمره بإدخاله معهم لكان له ذلك، فإنه كان - عليه السلام - قد أمرهم بذلك حيث قال:


(١) "العين" ٥/ ٦٨.
(٢) كلمة غير واضحة بالأصل، والمثبت من "المفهم" ٥/ ٣٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>