للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكر عبد الرزاق عن معمر قال: سمعنا أنه لا يأتي على صاحب الربا أربعون سنة حتى يمحق (١). وروى الطبري في "تفسيره" من حديث ابن مسعود مرفوعًا: "الربا وإن كثر فإلى قل" (٢) وقيل: إن تصدق منه فلا يقبل؛ فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وإن صرف في سبيل الخير لم ينفعه، وربما محقه في الدنيا وتبقى تبعاته.

وقيل: يهلك وتذهب بركته، ومحقه الله فامتحق. وحديث الباب أخرجه مسلم أيضًا، وذكره كالتفسير للآية (٣)، فيقال: كيف يجتمع المحاق والزيادة؟ فبين الحديث أن اليمين مزيدة في الثمن، وممحقة للبركة منه، والبركة أمر زائد على العدد، فتأويل قوله: {يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٦] أي: يمحق البركة منه -كما سلف- وإن كان عدده باقيًا على ما كان.

وفي أفراد مسلم من حديث أبي قتادة مرفوعًا: "إياكم وكثرة الحلف، فإنه ينفق ثم يمحق" (٤).


(١) "مصنف عبد الرزاق" ٨/ ٣١٦ (١٥٣٥٣) كتاب: البيوع، باب: ما جاء في الربا.
(٢) "تفسير الطبري" ٣/ ١٠٥ (٦٢٥٠) معلقًا.
ورواه ابن ماجه (٢٢٧٩) كتاب: التجارات، باب: التغليظ في الربا، وأحمد ١/ ٣٩٥، ٤٢٤، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ٣٧، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وقال البوصيري في "زوائد ابن ماجه" (٧٥٨): هذا إسناد صحيح رجاله موثقون، العباس بن جعفر وثقه ابن أبي حاتم وابن المديني وابن حبان، وباقي رجاله على شرط مسلم.
وقال الحافظ في "الفتح" ٤/ ٣١٥: إسناده حسن، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٣٥٤٢)، و"صحيح الترغيب" (١٨٦٣).
(٣) مسلم (١٦٠٦) كتاب: المساقاة، باب: النهي عن الحلف في البيع.
(٤) مسلم (١٦٠٧)، وانظر "الجمع بين الصحيحين" ١/ ٤٥٩ (٧٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>