للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الحلف فهو بينه وبين الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. قال بعض العلماء: الذنوب كلها، الباري تعالى يقتص للبعض من البعض بأخذ حسنات الظالم أو بإلقاء السيئة عليه. وقيل: نزلت الآية في

رجلين اختصما في أرض، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليمين على المدعى عليه فقال: المدير إذًا يحلف. فنزلت (١).


(١) في هامش الأصل: ثم بلغ في الرابع بعد الخمسين كتبه مؤلفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>