للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الناكح. ولم يختلف أهل السير كما قاله ابن بطال (١) في غير هذا الباب

أن الخمس لم يكن يوم بدر. وذكر إسماعيل القاضي أنه كان في غزوة بني النضير حين حَكَّم سعدًا (٢).

قال: وأجيب أن بعضهم قال: ترك أمر الخمس بعد ذلك. وقيل: إنما كان الخمس يقينًا في غنائم حنين، وهي آخر غنيمة حضرها سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: وإذا كان كذلك فيحتاج قول علي إلى تأويل.

قلت: ذكر ابن إسحاق أن عبد الله بن جحش لما بعثه - عليه السلام - في السنة الثانية إلى نخلة في رجب، وقيل: عمرو بن الحضرمي وغيره واستاقوا الغنيمة، وهي أول غنيمة، قسم ابن جحش الغنيمة وعزل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - الخمس وذلك قبل أن يفرض الخمس فأخر النبي - صلى الله عليه وسلم - الخمس والأسيرين (٣)، ثم ذكر خروج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى بدر في رمضان فقسم غنائمها مع الغنيمة الأولى وعزل الخمس فيكون قول علي: شارفي من نصيبي من المغنم. يريد: يوم بدر. ويكون قوله: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاني شارفًا قبل ذلك من الخمس قبله من غنيمة ابن جحش.

وقال الداودي: فيه دليل أن آية الخمس نزلت يوم بدر؛ لأنه لم يكن قبل بنائه بفاطمة مغنم غيره، وذلك كله سنة اثنتين من الهجرة في رمضان، وكان بناؤه بفاطمة بعد ذلك.


(١) "شرح ابن بطال" ٥/ ٢٤٨ في كتاب: الخمس، باب: فرض الخمس.
(٢) ورد بهامش الأصل ما نصه: إنما حكم سعدًا في قريظة، هذا المعروف.
[قلت (المحقق): وهو كما قال فالثابت أن تحكيم سعد بن معاذ كان في غزوة بني قريظة. انظر: "البداية والنهاية" ٤/ ٤٩٩ - ٥١٠، و"تاريخ الإسلام" ٢/ ٣٠٧ - ٣١٨].
(٣) انظر: "سيرة ابن هشام" ٢/ ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>