للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه: وذلك قبل تحريم الخمر.

احتج به من لا يرى بوقوع طلاق السكران كما قال ابن الجوزي.

ووهّى النووي مقالة من قال: إن السكر لم يزل محرمًا فقال: هو قول من لا تحصل له أن السكر لم يزل محرمًا فباطل لا أصل له ولا يعرف (١).

وفيه: ما كانوا عليه من القلة.

وفيه: طلبهم الكفاف.


(١) "مسلم بشرح النووي" ١٣/ ١٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>