للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللاتي في طرفها الهدب.

وقوله: (وأخذها محتاجًا إليها، ولما طلبها بعث بها إليه)؛ لأنه - عليه السلام - كان إذا أتاه شيء صرفه للمسلمين.

وقوله: (إنها إزاره): يقول: ليأتزر بها.

وقوله: (ثم رجع فطواها): يعني: رجع بعد قيامه من مجلسه.

وقوله: (لا يرد سائلًا) أي: فيما يجد وفيما ينبغي أن يجاب سائله.

وقوله: (لتكون كفني): رجاء بركتها لما صارت شعاره ولصقت بجسده.

وكذلك قال: أشعرنها إياه يعني: حقوه. وسأله عبد الله بن أُبي في قميصه في يلي جسده ليكفن والده فيه فأجاب (١).


(١) سلف الحديث برقم (١٢٦٩) كتاب: الجنائز، باب: الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف، ومن كفن بغير قميص، ورواه مسلم (٢٤٠٠) كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه. من حديث ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>