للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن عدي في "كامله" من حديث بحر بن كنيز السقاء -وهو ضعيف- عن عبيد الله بن القبطي عن أبي رجاء عن عمران (١).

وحديث أبي قتادة أخرجه مسلم أيضًا (٢)، والبخاري مطولًا بقصة

تأتي (٣)، وأسقط هنا ما لم يتم الكلام إلا به، وهو أنه قتل رجلًا من الكفار فأعطاه - عليه السلام - درعه. والبخاري أراد بيع الدرع فذكر موضعه فقط، وذكر في الأحكام:

وقال لي عبد الله بن صالح، عن الليث: فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأداه إليّ (٤)، وقد ساقها مرة أخرى كذلك متصلًا (٥).


(١) "الكامل في ضعفاء الرجال" ٢/ ٢٢٩ - ٢٣٠ في ترجمة بحر بن كنيز (٢٨٧).
ورواه البيهقي في "سننه" ٥/ ٣٢٧ كتاب: البيوع، باب: كراهية بيع العصير ممن يعصر الخمر، والسيف ممن يعصي الله -عز وجل- به، من طريق ابن عدي، وقال: بحر السقاء ضعيف لا يحتج به.
ورواه أيضًا ٥/ ٣٢٧ من طريق محمد بن مصعب القرقساني، عن أبي الأشهب، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين موقوفًا، وقال: رفعه وهم، والموقوف أصح، ويروى ذلك عن أبي رجاء، من قوله.
وروى ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٨/ ١٠٣ في ترجمة محمد بن مصعب من أصحاب الحديث، كان مغفلًا، حدث عن أبي رجاء عن عمران بن حصين، كره بيع السلاح في الفتنة، وهو كلام أبي رجاء.
وقال الحافظ في "الفتح": رواه ابن عدي والطبراني، وإسناده ضعيف.
وقال في "التلخيص" ٣/ ١٨ رواه ابن عدي والبزار والبيهقي مرفوعًا، وهو ضعيف والصواب وقفه.
وضعفه الألباني في "الإرواء" (١٢٩٦).
(٢) مسلم (١٧٥١).
(٣) سيأتي برقم (٣١٤٢) كتاب: فرض الخمس، باب: من لم يخمس الأسلاب.
(٤) سيأتي برقم (٧١٧٠) باب: الشهادة تكون عند الحاكم.
(٥) سيأتي برقم (٤٣٢٢) كتاب: المغازي، باب: قول الله تعالى {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>