(١) "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار" ص ١٨١. (٢) رواه مسلم (٢١٠٧/ ٩٣) كتاب: اللباس والزينة، باب: في مخالفة اليهود في الصبغ. (٣) انتهى من "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ" ص ١٨١ بتصرف. وحديث أبي هريرة بهذا اللفظ رواه النسائي ٨/ ٢١٦، وفي "الكبرى" ٥/ ٥٠٤ (٩٧٩٣)، ومن طريقه الحازمي في "الاعتبار" ص ١٨١ من طريق أبي بكر، عن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن أبي هريرة، به. وصححه الألباني في "غاية المرام" (١٤١). ورواه أبو داود (٤١٥٨) من طريق أبي إسحاق الفزاري، عن يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد، عن أبي هريرة، بنحوه بلفظ آخر مقارب. وحديث أبي داود هذا صححه عبد الحق الإشبيلي في "أحكامه" ٤/ ١٩١ - ١٩٢. وأصل الحديث رواه مسلم (٢١١٢) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه تماثيل أو تصاوير". (٤) سيأتي برقم (٢٦١٤) كتاب: الهبة، باب: هدية ما يكره الله بنحوه. ورواه مسلم (٢٠٧١) كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره.