للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو بكر الحازمي بعد إيراده حديث عائشة: (فجعلته وسائد): دالٌّ على النسخ، واللفظ مشعر به، إذ كان يصلي إليه لا إلى السهوة كما توهمه بعضهم. وقال: السهوة: المكان (١)، ولهذا قال "أخريه عني" (٢) ويدل عليه أيضًا حديث أبي هريرة: استأذن جبريل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ادخل" فقال: كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير، فإما أن تقطع رءوسها أو تجعل بساطًا يوطأ، فإنَّا معشر الملائكة لا ندخل بيتًا فيه تصاوير (٣). واعلم أن الإسماعيلي قال: جعل البخاري ترجمة الباب: التجارة فيما يُكره لبسه للرجال والنساء، وقد قال - عليه السلام - في قصة علي: "شقها خمرًا بين نسائك" (٤).


= ثم ساق كلام ابن عبد البر، وقال: وعثمان بن حنيف تأخر بعد سهل بمدة وكذلك أبو طلحة، فلا يبعد أن يكون عبيد الله أدركهما. اهـ "الفتح" ١٠/ ٣٨١.
(١) "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار" ص ١٨١.
(٢) رواه مسلم (٢١٠٧/ ٩٣) كتاب: اللباس والزينة، باب: في مخالفة اليهود في الصبغ.
(٣) انتهى من "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ" ص ١٨١ بتصرف.
وحديث أبي هريرة بهذا اللفظ رواه النسائي ٨/ ٢١٦، وفي "الكبرى" ٥/ ٥٠٤ (٩٧٩٣)، ومن طريقه الحازمي في "الاعتبار" ص ١٨١ من طريق أبي بكر، عن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن أبي هريرة، به.
وصححه الألباني في "غاية المرام" (١٤١).
ورواه أبو داود (٤١٥٨) من طريق أبي إسحاق الفزاري، عن يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد، عن أبي هريرة، بنحوه بلفظ آخر مقارب.
وحديث أبي داود هذا صححه عبد الحق الإشبيلي في "أحكامه" ٤/ ١٩١ - ١٩٢.
وأصل الحديث رواه مسلم (٢١١٢) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه تماثيل أو تصاوير".
(٤) سيأتي برقم (٢٦١٤) كتاب: الهبة، باب: هدية ما يكره الله بنحوه.
ورواه مسلم (٢٠٧١) كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>