للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث ابن عمر وحكيم أخرجهما مسلم أيضًا (١)، والثاني سلف (٢).

وأحمد قيل: إنه ابن حنبل (٣) الإمام، وكذا ذكره عن أبي المعالي أحمد بن يحيى بن هبة الله بن البيع.

وبهز: هو ابن أسد.

ثم ترجم:


(١) حديث ابن عمر رواه مسلم برقم (١٥٣١) كتاب: البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين.
وحديث حكيم رواه برقم (١٥٣٢) باب: الصدقة في البيع والبيان.
(٢) برقم (٢٠٧٩) كتاب: البيوع، باب: إذا بين البيعان ولم يكتما …
(٣) ورد بهامش الأصل ما نصه: وكذا قاله الدمياطي بلفظ: حنبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>