للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن مالك وربيعة وأبى حنيفة وصاحبيه والثوري والنخعي في أحد قوليهما: أن التفرق إذا حصل بالأقوال وجب البيع، وأن لا خيار إلا إن اشترط، ولهم على الحديث شبه كثيرة ذكرتها موضحةً في "شرح العمدة" فلتراجع منه (١).

ولنتكلم على أبواب البخاري بابًا بابًا:

أما أمد الخيار: فاختلف الفقهاء فيه على خمسة أقوال:

أحدها: أن البيع جائز والشرط لازم إلى الأمد الذي اشترط إليه الخيار، وهو قول ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبي يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبي ثور عن ابن المنذر (٢) (٣).

ثانيها: وهو قول مالك: يجوز شرط الخيار في بيع الثوب اليوم واليومين، وفي "الواضحة": الثلاثة، والجارية الخمسة أيام والجمعة.

وفي ابن وهب: الرقيق الشهر. وقيل: عشرة أيام. وقيل: خمسة.

والدابة تُركب اليوم وشبهه، ويُسار عليها البريد ونحوه، وفي الدار الشهر لتُختبر ويُستشار فيها. وفي "الواضحة": الشهران والثلاثة، ذكره الداودي، وما بعد من أجل الخيار لا خير فيه؛ لأنه غرر، ولا فرق بين شرط الخيار للبائع والمشتري (٤).

ثالثها: وهو قول الثوري وابن شبرمة: يجوز شرطه للمشتري عشرة أيام وأكثر ولا يجوز شرطه للبائع.


(١) "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" ٧/ ١٠ - ١٨، وانظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ٤٦.
(٢) انظر: "المغني" ٦/ ٣٨.
(٣) فوقها في الأصل: يعني فيما حكاه.
(٤) "النوادر والزيادات" ٦/ ٣٨٥ - ٣٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>