للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدها: لا يجوز بيع شيء قبل قبضه سواء جميع المبيعات كما في الطعام، قاله الشافعي ومحمد بن الحسن، وهو قول ابن عباس (١).

ثانيها: يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المكيل والموزون. قاله عثمان بن عفان وابن المسيب والحسن والحكم وحماد والأوزاعي وأحمد وإسحاق (٢).

ثالثها: لا يجوز بيع مبيع قبل قبضه إلا الدور والأراضي، قاله أبو حنيفة وأبو يوسف (٣).

رابعها: مثله، إلا المأكول والمشروب، قاله مالك وأبو ثور.

وفي رواية ابن وهب عن مالك: في دون الخضروات. وقال عثمان البتي يجوز بيع كل شيءٍ قبل قبضه، وهو مصادم للنصوص (٤).


(١) انظر: "بدائع الصنائع" ٥/ ١٨٢، "المجموع" ٦/ ٣٢٧.
(٢) انظر: "المغني" ٦/ ١٨٨، ١٨٩.
(٣) انظر: "بدائع الصنائع" ٥/ ١٨٢.
(٤) انظر: "المنتقى" ٥/ ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>