للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: "فلا يبيعه" قال ابن التين: كذا وقع، ولفظه لفظ الخبر،

ومعناه الأمر، كقوله تعالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا المُطَهَّرُونَ (٧٩)} [الواقعة: ٧٩] وبوَّب ابن بطَّال باب بيع ما ليس عندك، وذكر فيه حديث مالك (م. الأربعة) بن أوس عن، عمر المذكور في الباب قبله فقط، ثم ترجم: باب بيع الطعام قبل أن يقبض، ثم ذكر حديث ابن عباس وابن عمر فيه (١)، والأمر قريب، والعمل بهذِه الأحاديث واجب ولم يختلف أحد من العلماء في ذلك -أعني: في الطعام إذا بيع على كيل أو وزن أو عدد- إلَّا عثمان البتي كما سلف، وعنه أيضًا أنَّه أجاز بيع الطعام المسلَّم فيه قبل قبضه وهو مردود.


= يستوفيه)؛ لأنه قد يستوفيه بالكيل بأن يكيله البائع ولا يقبضه للمشتري، بل يحبسه عنده لينقده الثمن مثلًا، وعرف بهذا جواب من اعترضه من الشراح فقال: ليس في هذِه الراوية زيادة. اهـ.
قلت: كذا قال الحافظ ووجه قول البخاري.
لكن تعقبه العيني في "العمدة" ٩/ ٣٤٦ فقال: قال بعضهم. وذكر كلام الحافظ، ثم قال:
قلت: الأمر في ذكره بالعكس؛ لأن لفظ الاستيفاء يشعر بأن له زيادة في المعنى على لفظ الإقباض، من حيث أنه إذا أقبض بعضه وحبس بعضه لأجل الثمن يطلق عليه معنى الاقباض في الجملة، ولا يقال له: استوفاه. حتى يقبض الكل، بل المراد بهذِه الزيادة زيادة رواية أخرى وهو (يقبضه)؛ لأن الرواية المشهورة: حتى يستوفيه. اهـ.
قلت: أرى العيني -رحمه الله تعالى- قد أصاب في هذا الموضع. ويدل لذلك أيضًا أن الحافظ أورد هذا الموضع في "انتقاض الاعتراض" ٢/ ٧٣ وذكر كلامه الذين في "الفتح"، وتعقب العيني له، وسكت، وفيه قرينة على الإقرار والموافقة.
(١) "شرح ابن بطال" ٦/ ٢٦٠ - ٢٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>