قلت: كذا قال الحافظ ووجه قول البخاري. لكن تعقبه العيني في "العمدة" ٩/ ٣٤٦ فقال: قال بعضهم. وذكر كلام الحافظ، ثم قال: قلت: الأمر في ذكره بالعكس؛ لأن لفظ الاستيفاء يشعر بأن له زيادة في المعنى على لفظ الإقباض، من حيث أنه إذا أقبض بعضه وحبس بعضه لأجل الثمن يطلق عليه معنى الاقباض في الجملة، ولا يقال له: استوفاه. حتى يقبض الكل، بل المراد بهذِه الزيادة زيادة رواية أخرى وهو (يقبضه)؛ لأن الرواية المشهورة: حتى يستوفيه. اهـ. قلت: أرى العيني -رحمه الله تعالى- قد أصاب في هذا الموضع. ويدل لذلك أيضًا أن الحافظ أورد هذا الموضع في "انتقاض الاعتراض" ٢/ ٧٣ وذكر كلامه الذين في "الفتح"، وتعقب العيني له، وسكت، وفيه قرينة على الإقرار والموافقة. (١) "شرح ابن بطال" ٦/ ٢٦٠ - ٢٦٢.