للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيعها قبل قبضها؛ لأنها لا تنقل ولا تحول، وحمل مالك نهيه عن ربح ما لم يضمن عن الطعام وحده دون العروض والحيوان، فإنَّ ربحها حلال؛ لأنَّ بيعها قبل استيفائها حلال.

قال ابن المنذر: والحجة لهذا القول أنَّه - عليه السلام - إنما نهى عن بيع الطعام قبل قبضه خاصة، فدل أنَّ غير الطعام ليس كالطعام، ولو لم يكن كذلك لما كان في تخصيصه الطعام فائدة، وقد أجمعوا أنَّ من اشترى جارية وأعتقها في تلك الحال قبل قبضها أنَّ عتقه جائز، فكذلك البيع -قلت: لا، فالشارع متشوف إلى فك الرقاب- وقال أبو ثور كقول مالك (١).

تنبيهات وفوائد:

الأول: قال الحميدي فيما حكاه أبو نعيم الأصبهاني: قال سفيان: حديث مالك بن أوس أصح حديث روي في الصرف (٢).

وخالف أبو الوليد ابن رشدٍ فقال: أصحها عندي حديث أبي سعيد الخدري (٣) -يعني الآتي بعد (٤) -، وكذا قاله أبو عمر ابن عبد البر (٥).

ثانيها: قوله: "الذهب بالذهب ربًا" كذا وقع هنا من طريق عمرو بن دينار، عن الزهري، عن مالك.


(١) انتهى من "شرح ابن بطال" ٦/ ٢٦٢ - ٢٦٣.
والعبارة الاعتراضية الأخيرة هي من قول المصنف رحمه الله.
(٢) ذكره الحميدي في "مسنده" ١/ ١٥٤.
(٣) "بداية المجتهد" ٣/ ١٢٨٥.
(٤) سيأتي برقم (٢١٧٦ - ٢١٧٧)، ورواه مسلم (١٥٨٤).
(٥) "الاستذكار" ١٩/ ١٩٧ - ١٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>