للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأظهر أنَّ (صاحبنا) أراد به الشارع لا عمر، ثم قال: والناس لا يسلم أحد منهم من السهو (١).

قلت: الواهم هو، فإن نافعًا قال: إنَّ ابن عمر لم يسمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصرف شيئًا -كما رواه البيهقي وبيَّنه- إنما سمعه من أبيه وأبي سعيد (٢).

رابعها: من الروايات الباطلة في حديث ابن عمر: (ونهى عن الزبيب بالزبيب)، نبه على ذلك ابن عدي (٣).

قاعدة أذكرها هنا تتعلق بحديث مالك بن أوس في الباب قبله وببقية أبواب الربا الآتية ويحال ما بعد عليها: وهي أنَّ الإجماع قائم على أنَّ الذهب عينه وتبره سواء لا تجوز المفاضلة فيه، وكذا الفضة بالفضة ومصوغ ذلك ومضروبه، وهو خلف عن سلف، إلَّا شيء يروى عن


(١) "التمهيد" ٢/ ٢٤٨.
(٢) "السنن الكبرى" ٥/ ٢٧٩.
وقال الذي "معرفة السنن والآثار" ٨/ ٣٨ (١١٠٤٠): هو كما قال الشافعي؛ فالأخبار دالة على أن ابن عمر لم يسمع في ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئًا، ثم قد يجوز أن يقول هذا عهد نبينا - صلى الله عليه وسلم - إلينا، وهو يريد إلى أصحابه بعدما ثبت له ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي سعيد الخدري وغيره.
(٣) روى ابن عدي في "الكامل" ٧/ ٢٤٠ في ترجمة لوذان بن سليمان (١٦٢٠) من طريقه عن هشام بن عروة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة، والمزابنة أن يباع تمر حائط نخل في رءوسها بتمر كيلًا … وفيه: وأن يباع تمر كرم بزبيب كيلًا … الحديث. فهذا لفظه.
وروى أيضًا ٨/ ١٤٩ في ترجمة معاوية بن عطاء بن رجاء (١٨٨٩) من طريقه عن سفيان الثوري: ثنا منصور عن زر، عن عمر بن الخطاب قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهي عن الصرف ويقول: "الذهب بالذهب … " وفيه: "والزبيب بالزبيب … " الحديث. باللفظ الذي ذكره المصنف، لكنه عن عمر، لا عن ابنه. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>