(٢) "السنن الكبرى" ٥/ ٢٧٩. وقال الذي "معرفة السنن والآثار" ٨/ ٣٨ (١١٠٤٠): هو كما قال الشافعي؛ فالأخبار دالة على أن ابن عمر لم يسمع في ذلك من النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئًا، ثم قد يجوز أن يقول هذا عهد نبينا - صلى الله عليه وسلم - إلينا، وهو يريد إلى أصحابه بعدما ثبت له ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي سعيد الخدري وغيره. (٣) روى ابن عدي في "الكامل" ٧/ ٢٤٠ في ترجمة لوذان بن سليمان (١٦٢٠) من طريقه عن هشام بن عروة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة، والمزابنة أن يباع تمر حائط نخل في رءوسها بتمر كيلًا … وفيه: وأن يباع تمر كرم بزبيب كيلًا … الحديث. فهذا لفظه. وروى أيضًا ٨/ ١٤٩ في ترجمة معاوية بن عطاء بن رجاء (١٨٨٩) من طريقه عن سفيان الثوري: ثنا منصور عن زر، عن عمر بن الخطاب قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهي عن الصرف ويقول: "الذهب بالذهب … " وفيه: "والزبيب بالزبيب … " الحديث. باللفظ الذي ذكره المصنف، لكنه عن عمر، لا عن ابنه. والله أعلم.