للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومحمد: التصرية عيب، ولا يرد به. وحكي عن أبي حنيفة أنه يرجع بأرش التصرية، قالوا: ويعارضه حديث الخراج بالضمان، ووجهه أن مشتري المصراة ضامن لها لو هلكت عنده واللبن عليه، فلا يكون له، وأين هذا من قوة ذاك؟ ثم هذا عام وحديث المصراة خاص، ولا يعترض على السُّنة بالمعقولات.

قال مالك فيما نقله عنه ابن عبد البر: أو لأحد في هذا الحديث رأي؟ قال ابن القاسم: وأنا آخذ به، إلَّا أنَّ مالكًا قال لي: أرى أهل البلد إذا نزل بهم هذا أنْ يعطوا الصالح من عيشهم، قال: وأهل مصر

عيشهم الحنطة (١).

وروي عنه أنه قال: أو لأحد في هذا الحديث رأي؟

وعنه أنَّه لمَّا سُئل عنه قرأ: {فَليحْذَرِ اَلَذِينَ} الآية. [النور: ٦٣] وزعم أبو حنيفة أنَّه كان قبل تحريم الربا، وروى أشهب نحوه عن مالك (٢)، وأنَّ ذلك كان حين كانت العقوبة بالمال، وهو واهٍ؛ لأنَّه إثبات نسخ بالاحتمال، وهو غير سائغ.

وقيل: نسخه حديث الخراج بالضمان والكالئ بالكالئ.

ومنهم من حمله على ما إذا اشترط ذلك وليس بشيء، ومنهم من ادَّعى نسخه بقوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: ١٢٦] ولم يجعلوا حديث المصراة أصلًا يقيسون عليه ولد


= المصراة بألفاظه، فوجب علينا العمل به، وهو أصل برأسه.
وكذا ذكرها الحافظ ابن كثير في "البداية والنهاية" ١٢/ ٦٥٦ معلقة عن أبي القاسم الزنجاني.
(١) "التمهيد" ١٨/ ٢٠٢.
(٢) انظر: "التمهيد" ٨/ ٤١١، و"الاستذكار" ٢١/ ٢٥، ٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>