للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبو حنيفة ومحمد: إنْ كان اللبن حاضرًا لم يتغير ردها ورد اللبن، ولا يرد معها صاع تمر ولا شيئًا، وإن كان قد أكله لم يكن له ردها، لكن يرجع بقيمة العيب فقط (١).

وعن داود: لا يثبت الخيار بتصرية البقر؛ لأنها ليست مذكورة في الحديث.

قلت: فيه: "من باع محفلة" كما تقدم، وهو أعم.

وعند المالكية: لو ردَّ عين اللبن لم يصح ولو اتفقا؛ لأنه بيع الطعام قبل قبضه.

وقال سحنون: إقاله، فإنْ تعذرت ففي الاكتفاء بصاع قولان عندهم، ولو ردت بعيب غيره ففي الصالح قولان لهم.

ونقل ابن عبد البر عن مذهب الشافعي وأحمد تعدد الصالح في الأولى (٢).

تنبيهات:

أحدها: أكثر أصحاب مالك أنَّ التصرية عيب خلافًا لبعض متأخريهم، ذكره ابن التين.

ثانيها: في الحديث أربعة أدلة للجمهور نهيه - عليه السلام - عنها، وهي عيب، وجعل الخيار لمبتاعها، وإيجابه الصالح من التمر، وعندهم لا يجب، وأن اللبن له قسط من الثمن.

ثالثها: في "المدونة" أنه إذا حلبها ثالثة، فإن كان ما تقدَّم اختيارًا فهو رضا، وقال مالك: له ذلك (٣). وقال محمد: يلزمه. وقال عيسى:


(١) "المحلى" ٩/ ٦٧.
(٢) "التمهيد" ١٨/ ٢١٧.
(٣) "المدونة" ٣/ ٢٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>