للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأُمَّة مجمعة على أنَّ المرأة إذا كانت مالكة أمر نفسها جائزًا لها أمرها أنَّ لها أنْ تبيع وتشتري، وليس لزوجها عليها في ذلك اعتراض، فإنْ كان في البيع محاباة قصدت إليها، فالمحاباة كالعطية، وقد اختلف العلماء في عطيتها بغير إذن زوجها، وقد سلف في الزكاة.

وفي قوله: "اشتري وأعتقي" بعد أنْ ذكرت له استشارة الزوج.

وفيه: الاستثناء قبل النقل.

وفيه: إذن الشارع لها في الاشتراء.

وفيه: دلالة أنها أعلمته قبل الشراء، وهو دليل على بعض المالكية القائلين هو بيع فاسد، وأنها ابتاعت عن غير علمه، وقرنت البيع بالعتق.

ففيه: أنَّ البيع الفاسد يفوت بالعتق عنده، والحديث يرده.

وقال أصحاب أبي حنيفة: ملكت بالقبض في هذا العقد الفاسد ملكًا تامًّا ومذهبه مثلنا، إلَّا أنه قال: يرد المبيع بيعًا فاسدًا مع النماء المنفصل والمتصل، وإذا وطئ غرم الأرش.

وقال الشافعي: لا تأثير للقبض في البيع الفاسد، وبه قال سحنون في الحرام البين، وانفصلت الشافعية بوجوه: منها: أنَّه يجوز أنْ يكون هذا الشرط تقدم العقد، وإنما تفسد المقارنة.


= وقيل: إن قوله: "واشترطي لهم الولاء" غير محفوظ في الحديث، وإنما رويت هذِه الزيادة من طريق هشام بن عروة، ولم يتابع عليها.
كذا حكاه البغوي وغيره. وفي "الذخائر" أن بعض الناس قال: إنما وقع البيع على نجوم كتابها. والجديد أنه لا يصح بيع المكاتب، وأجب عن ذلك بأن بريرة أظهرت العجز، فعجزها أهلها، وفسخوا العقد بإقدامهم على بيعها، والفسخ يحصل بالبيع أو مجمل ذلك، وهي قضية عين.

<<  <  ج: ص:  >  >>