للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: "اشتريها واشترطي لهم الولاء". تفرَّد به هشام بن عروة وكان قد ساء حفظه، واختلط في آخر عمره، وقد سلف التنبيه على ما فيه.

وقوله: "فإنما الولاء لمن أعتق" فيه: حجة على أبي حنيفة حيث قال: لو والى رجل رجلًا ولا نسب بينهما توارثا وتعاقلا، ولهما أنْ يفسخا الموالاة ما لم يعقل أحدهما عن الآخر.

وفيه أيضًا: نفي الإرث بالإسلام على يد شخص؛ خلافًا لعمر بن عبد العزيز، واستدل به من قال: إن عتق السائبة لمعتقه، وهو قول بعض أصحاب مالك، ومذهب مالك أنَّ ولاءه لجميع المسلمين، وعليهم عقله، وهو قول عمر والنخعي والشعبي.

وزوج بريرة كان عبدًا كما قاله ابن عباس (١). وقال نافع: لا أدري كان حرًّا أو عبدًا. واسمه: مغيث (٢).


(١) سيأتي برقم (٥٢٨٠) كتاب الطلاق، باب خيار الأمة تحت العبد.
(٢) كذا صرح ابن عباس باسمه فيما سيأتي برقم (٥٢٨١ - ٥٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>