للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقع الشراء على البيع، لقوله تعالى {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ} [يوسف: ٢٠]} أي: باعوه، وهو من الأضداد (١) (٢)، وروي ذلك عن أنس (٣).

وأجازت طائفة الشراء لهم، وقالوا: إن النهي إنما جاء في البيع خاصة ولم يعدوا ظاهر اللفظ، روي ذلك عن الحسن البصري (٤)، واختلف قول مالك في ذلك فمرة قال: لا يشتري له ولا يشير عليه، ومرة أجاز الشراء له (٥)، وبهذا قال الليث والشافعي (٦).

واحتج الشافعي بجواز الشراء له بقوله: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" (٧).


(١) انظر: "الأضداد" لابن الأنباري ص ١٩٩.
(٢) ورد بهامش الأصل: آخر ٣ من ٧ من تجزئة الشيخ.
(٣) رواه عنه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٥٢ (٢٠٨٩٢).
(٤) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٥٢ (٢٠٨٨٨) وفيه: لا يرى بأسًا أن يشتري من الأعرابي للأعرابي.
(٥) انظر: "النوادر والزيادات" ٦/ ٤٤٧ - ٤٤٩.
(٦) "مختصر المزني" ص ١٣٠.
(٧) "الأم" ٣/ ٨١ - ٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>