للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزبيب بالزبيب، ولا الطعام بالطعام إلا جهة المعنى، قال: والبخاري ينحو نحو أصحاب الظاهر، فلو حقق الحديث ببيع الثمر في رءوس الشجر بمثله من جنسه يابسًا أو صحح الكلام على قدر ما ورد به لفظ الخبر كان أولى، وصح أنه - صلى الله عليه وسلم -، سئل عن شراء التمر بالرطب فقال: "أينقص الرطب إذا يبس؟ " قالوا: نعم، قال "فلا إذن" أخرجه مالك وأصحاب السنن الأربعة من حديث سعد بن أبي وقاص، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم (١).


(١) "الموطأ" ٢/ ٦٢٤، "سنن أبي داود" (٣٣٥٩)، "سنن الترمذي" (١٢٢٥)، "سنن النسائي الكبرى" ٣/ ٤٩٦ (٦٠٣٤) و ٤/ ٢٢ (٦١٣٧)، "سنن ابن ماجه" (٢٢٦٤)، "صحيح ابن حبان" ١١/ ١٧٢ (٤٩٩٧) و ١١/ ٣٧٨ (٥٠٠٣)، "المستدرك" ٢/ ٣٨ - ٣٩.
من طريق عبد الله بن يزيد أن زيدًا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص … الحديث.
وعزاه المصنف -رحمه الله- هنا لابن خزيمة. وقال في "البدر المنير" ٦/ ٤٧٨: وعزاه غير واحد إلى "صحيح ابن خزيمة"!
وكذا أطلق عزوه لابن خزيمة في "خلاصة البدر" ٢/ ٥٥، دون النص على "صحيحه" وقال الحافظ في "الفتح" ٤/ ٣٨٥: وصححه ابن خزيمة. وعزاه لابن خزيمة في "تلخيص الحبير" ٣/ ٩. وكذا عزاه أيضًا الشوكاني في "النيل" ٣/ ٥٩٩.
وأقول: الحديث لم يروه ابن خزيمة في "صحيحه"؛ فالحديث ليس فيه، وأدل لذلك أن الحديث أورده الحافظ في "إتحاف المهرة" ٥/ ١٤٦ - ١٤٨ (٥٠٩٥) وعزاه لمالك وابن الجارود والطحاوي وابن حبان والدارقطني والحاكم، ولم يعزه لابن خزيمة. وإنما رواه ابن خزيمة في "مختصر المختصر"، كذا عزاه النووي -قدس الله روحه- في "المجموع " ١٠/ ٢٩٠.
والحديث رواه أيضًا الشافعي في "مسنده" ٢/ ١٥٩ (٥٥١)، وفي "الرسالة" ص ٣٣١ - ٣٣٢، وأحمد ١/ ١٧٥، والطحاوي في "شرح المعاني" ٤/ ٦، وفي "شرح المشكل" ٤/ ٢٥٥ - ٢٥٧ (٢٥٨٠ - ٢٥٨٦) من نفس الطريق المذكور سالفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>