للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عباس وأبو سلمة (١) وابن شبرمة، وهو قول الليث، وروي عن طاوس قول ثالث أنه كرهه في البيع، وأجازه في القرض (٢).

قال ابن المنذر: والقول الأول أولى لحديث ابن عمر. قلت: ولا يدخل هذا في نهيه - عليه السلام - عن بيع الذهب بالورق ربًا، لأن الذي يقتضي الدراهم من الدنانير لم يقصد تأخيرًا في الصرف ولا نواه

ولا عمل عليه فهذا الفرق بينهما.


(١) رواه عنه عبد الرزاق ٨/ ١٢٧ (١٤٥٨١)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٨١ (٢١٢١٣ - ٢١٢١٤).
وروى ابن أبي شيبة ٤/ ٣٨١ (٢١٢١١) عن ابن عباس أنه كره أن يعطى الذهب من الورق، والورق من الذهب.
(٢) رواه عنه عبد الرزاق ٨/ ١٢٨ (١٤٥٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>