ذكر فيه حديث سالم، عَنْ ابن عُمَرَ:"لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ".
قَالَ سَالِمٌ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ العَريَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهِ.
وحديث نافع عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ. وَالمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا.
وحديث أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي سعيد الخدري أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ وَالمُحَاقَلَةِ. وَالمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ.
وحديث ابن عباسٍ نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةِ.
وحديث نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَرْخَصَ لِصَاحِبِ العَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا.