(٢) مسلم (١٥٣٩) باب: تحريم بيع الرطب بالتمر لا في العرايا. (٣) سلف برقم (٢١٧١) باب: بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام. (٤) مسلم (١٥٤٦) كتاب: البيوع، باب: كراء الأرض. (٥) ورد بهامش الأصل: ذكر القولين الدمياطي في حاشية نسخته للبخاري، وذكر الكلام وهو من قوله: أبو سفيان. إلى: الأشهل. (٦) انظر ترجمته في "طبقات ابن سعد" ٥/ ٣٠٧، "تهذيب الكمال" ٣٣/ ٣٦٤ (٧٤٠٣). (٧) مسلم (١٥٣٦) كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. (٨) مسلم (١٥٤١) باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا. (٩) سيأتي برقم (٢٣٨٢) كتاب: المساقاة. (١٠) مسلم (١٥٤٠). (١١) انظر ترجمته في: "معرفة الصحابة" ٥/ ٢٨٦٦ (٣١٦٨)، و"الاستيعاب" ٢/ ٣٤٠ (١٣٣٦) و ٣/ ١٩٥ (٢٩٤٠)، و"أسد الغابة" ٣/ ١٢٣ (٢٦٩٣) و ٣/ ٢٥٣ (٢٩٥٩) و ٦/ ٦٨ (٥٧٩٥)، و"الإصابة" ٤/ ٤٢ (٢٥٥).