للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

العلماء (١)، وأجازه جماعة مطلقًا (٢).

وفيه قول ثالث: جوازه للائتلاف أو لحاجة (٣)، والصواب الأول؛ فإنه صح النهي عنه، ومنه: "لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام" (٤) كما سيأتي في موضعه -إن شاء الله- قَالَ البخاري (وغيره) (٥): ولا يسلم على المبتدع ولا على من اقترف ذنبًا عظيمًا ولم يتب منه، فلا يرد عليهم السلام (٦)، واحتج البخاري بحديث كعب بن مالك، وفيه: فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كلامنا (٧).


= على المسلمين وفيهم نصراني إذا قصد المسلمين فقط، وأما السلام على من اتبع الهدى، فإنما شرع في صدور الكتب إذا كتبت للكافر كما ثبت في الحديث الصحيح. اهـ. "الحاوي للفتاوي" ١/ ٢٥٢، وانظر: "المجموع الثمين" ١/ ٤٩.
(١) انظر: "بدائع الصنائع" ٥/ ١٢٨، "الذخيرة" ١٣/ ٢٩١، "طرح التثريب" ٨/ ١١١، "الآداب الشرعية" ١/ ٣٨٧.
(٢) انظر: "شرح معاني الآثار" ٤/ ٣٤٢، "الآداب الشرعية" ١/ ٣٨٧.
(٣) انظر: "طرح التثريب" ٨/ ١١١، "الآداب الشرعية" ١/ ٣٨٧.
(٤) رواه مسلم (٢١٦٧) كتاب: السلام، باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يردُّ عليهم، وأبو داود (٥٢٠٥)، والترمذي (١٦٠٢) من حديث عن أبي هريرة.
(٥) من (ف).
(٦) "صحيح البخاري" كتاب: الاستئذان، قبل حديث (٦٢٥٥).
قلت: وهو ما ذهب إليه الحنفية، والمالكية، وللشافعية وجهان:
أحدهما: يسلم عليه؛ لأنه مسلم. والثاني: لا يستحب، بل يستحب أن لا يسلم عليه وهو الأصح، وعند الحنابلة في تحريم السلام على مبتدع غير مخاصم روايتان. انظر: "الفتاوى الهندية" ٥/ ٣٢٦، "عقد الجواهر الثمينة" ٣/ ١٣٠١، "الفواكه الدواني" ٢/ ٤٢٢، "المجموع" ٤/ ٤٦٧، "الفروع" ٢/ ١٨٤.
(٧) سيأتي برقم (٤٤١٨) كتاب: المغازي، باب: حديث كعب بن ما لك، ورواه مسلم (٢٧٦٩) كتاب: التوبة، باب: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه.