للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تنبيهات:

أحدها: بيع الثمر على رءوس النخل إذا بدا صلاحه، بالذهب والفضة لا خلاف بين الأمة في جوازه، كما ترجم له البخاري، وكذا بيعها بالعروض قياسًا على النقدين.

ثانيها: قال ابن المنذر: ادعاء الكوفيين أن بيع العرايا منسوخ بنهيه عن بيع التمر بالتمر هو نفس المحال؛ لأن راوي المزابنة هو راوي الرخصة في العرايا، فأثبت الرخصة والنهي معًا على ما ثبت في حديث سهل وجابر.

ثالثها: كان مالك يقول (١): العرايا تكون في الشجر كله من نخل وعنب وتين ورمان وزيتون والثمار كلها، وبه قال الأوزاعي إلا أن مالكًا قال: إذا أعراه الفاكهة مثل: الرمان والتفاح وشبهه لا يجوز أن يشتريها بخرصها؛ لأنه يقطع أخضر ويشتريها بعدما طابت مما يجوز به شراء التمرة بالعين والعرض نقدًا وإلى أجلٍ، وبالطعام نقدًا من غير صنفها إذا جدها مكيلة قبل أن يفترقا، وقد أسلفنا شروطه فيه، وكان الليث يقول: لا تكون العرايا إلا في النخل خاصة.

وقال الشافعي: في النخل والعنب، وفي غيرهما قولان: أصحهما: لا (٢).

وفي "صحيح البخاري" -كما سلف (٣) - ومسلم (٤) عن زيد بن ثابت: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب


(١) "التمهيد" ٦/ ٤٦٦.
(٢) انظر: "روضة الطالبين" ٣/ ٥٦١.
(٣) برقم (٢١٧٣) كتاب: البيوع، باب: بيع الزبيب بالزبيب.
(٤) مسلم (١٥٣٩) كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا.

<<  <  ج: ص:  >  >>