للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بمنزلة البيوع ما أشرك أحدٌ أحدًا في طعام حتى يستوفيه، ولا أقاله منه، ولا (ولاية) (١) حتى يقبضه المبتاع، قال: ولا يبيعها إلا من المعري خاصة، ولا يجوز من غيره إلا على سنة بيع الثمار في غير العرايا، ولا يشتريها بطعام إلى أجل، ولا بتمر نقدًا وإن جدها في الوقت، ذكره ابن بطال (٢)، وأسلفنا بعضه.

ونقل عن ابن القصار موافقة مالك للشافعي في أنها بيع ما دون خمسة أوسق من التمر، وأنه مخصوص من المزابنة، قال الشافعي: ويجوز بيعها من المعري وغيره يدًا بيد، ومتى افترقا ولم ينفذه بطل العقد، وبه قال أحمد -وقد أسلفنا أن الأصح المنع في الخمسة: لأجل شك الراوي ودونه المحقق، فثبتت الرخصة فيه- واحتج أيضًا بحديث أبي سعيد الخدري: أنه - عليه السلام - قال: "لا صدقة في العرية" فلو كانت العرية في خمسة أوسق جائزة لوجبت فيها الصدقة، فعلم سقوطها عنها بما دون خمسة أوسق، واحتج الشافعي بما رواه محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حَبان، عن جابر بن عبد الله: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في العرايا في الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة (٣).


(١) كذا بالأصل، وفي "شرح ابن بطال" ٦/ ٣١١ - وهو المصدر المنقول منه-: (ولاه).
(٢) "شرح ابن بطال" ٦/ ٣١٠ - ٣١١.
(٣) رواه ابن خزيمة ٤/ ١١٠، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٣٠، وابن حبان ١١/ ٣٨١، والحاكم في "المستدرك" ١/ ٤١٧، والبيهقي ٥/ ٣١١.
وفي إسناده: عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن جابر، فأسقطه ابن بطال، وتبعه المصنف حين نقل عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>