للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خرص ذا بالكسر (١). وفي "المطالع": الخرص بالكسر: اسم للشيء المقدر، وبالفتح اسم للفعل. وقال يعقوب: هما لغتان من الشيء المخروص، وأما المصدر بالفتح، والمستقبل بالضم، والكسر في الراء.

قال بعض أهل العلم: ذكر الخرص، دليل على أن ذلك لا يكون إلا بعد الطيب، إذ لو كان لها خرص قبل بدو صلاحها لخرص الثمر حينئذٍ على أهله لأكلهم له بلحًا.

قال الداودي: روي بإسناد فيه نظر: أنه - عليه السلام - رخص في بيع العرية قبل بدو صلاحها بخرصها من التمر. ولما ذكر ابن التين مقالة ابن إدريس وأنها يدًا بيد، قال: خالفه مالك، فقال: لا يجوز إلا إلى أجل، قال: وخالفه في تفسيرها.

فعند مالك: أنها الموهوب تمرها، وعند الشافعي اسم للبيع، وعند مالك أن جواز بيعها يختص بالمعري، وعنده يجوز من كل أحدٍ (٢).


(١) "المجمل" ٢/ ٢٨٣ مادة (خرص).
(٢) تتمة: في وصل التعليقات المذكورة أول الباب: ذكر البخاري - رضي الله عنه - في أول هذا الباب خمس تعليقات، ولم يتعرض المصنف -رحمه الله- لذكر وصل واحدة منها، فأقول وبالله التوفيق: تعليق مالك الأول وصله أبو عوانة في "مستخرجه" ٣/ ٢٩٧ بنحوه. وتعليق ابن إدريس -وهو الشافعي- الثاني وصله البيهقي في "المعرفة" ٨/ ١٠٢ - ١٠٣. كذا عزاه الحافظ في "التغليق" ٣/ ٢٥٨، وفي "الفتح" ٤/ ٣٩١. وتعليق سهل بن أبي حثمة الثالث وصله الطبري كما في، "التغليق" ٣/ ٢٥٨، وفي "الفتح" ٤/ ٣٩١. وتعليق ابن إسحاق الرابع وصله أبو داود (٣٣٦٦)، وعنه أبو عوانة، ٣/ ٢٩٧ (٥٠٤٩)، ومن طريقه -أعني أبا داود- البيهقي ٥/ ٣١٠. قال الألباني في "صحيح أبي داود" (٣٣٦٦): صحيح الإسناد مقطوع. وتعليق يزيد عن سفيان الخامس وصله الذهلي في حديث الزهري، كما في "التغليق" ٣/ ٢٥٩.
وبنحوه وصله أحمد ٥/ ١٩٢ عن محمد بن يزيد، عن سفيان.

<<  <  ج: ص:  >  >>