للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقولها: (رَجُلٌ شَحِيحٌ)، كذا هنا وفي أخرى: (مسِّيك) (١)، بكسر الميم وتشديد السين، كما ضبطه أبو موسى المديني، ونقله صاحب "المطالع" عن (الأكثرين) (٢)، قال: ورواية المتقنين بفتح الميم وتخفيف السين وكسرها، كذا عند المستملي وأبي بحر، وكذا رواه أهل اللغة؛ لأن أمسك لا يبنى منه فعيل، إنما يبنى من (الثلاثي) (٣)، وتفسير عائشة للآية روي عن عمر نحوه (٤).

وقيل: إن الولي يستقرض من مال اليتيم إذا افتقر، وبه قال عبيدة، وعطاء، والشعبي، وأبو العالية (٥).

وقيل: {فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ٦] في مال نفسه؛ لئلا يحتاج إلى مال اليتيم.

وقال مجاهد: ليس عليه أن يأخذ قرضًا ولا غيره (٦) وبه قال أبو يوسف، وذهب إلى أن الآية منسوخة نسخها {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ} [البقرة: ١٨٨].


(١) ستأتي برقم (٢٤٦٠) كتاب: المظالم، باب: قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه.
(٢) في هامش (الأصل): في "المطالع": (أكثر المحدثين).
(٣) في هامش (الأصل): قال في "المطالع": وقد يقال: أمسكه لغة قليلة.
(٤) "مصنف عبد الرزاق" ٦/ ١٠٠ (١٠١٢٨)، "مصنف ابن أبي شيبة" ٦/ ٤٦٣ (٣٢٩٠٤)، ٦/ ٣٥٤ (١٣٠١١) "تفسير الطبري" ٣/ ٥٩٧ (٨٥٩٩).
(٥) عن عبيدة الطبري ٣/ ٥٩٧ (٨٦٠١، ٨٦٠٣، ٨٦٠٤) وعن أبي العالية الطبرى ٣/ ٥٩٩ (٨٦١٩) وعن الشعبي ٣/ ٥٩٨ (٨٦١٣) وعن عطاء في "سنن البيهقي" ٦/ ٥: لا يقضيه والطبري ٣/ ٦٠١ (٨٦٤٤).
(٦) "تفسير القرطبي" ٥/ ٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>