للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: لأن أخذه من الشريك كأنه شراء، فإذا كان له الأخذ بالشراء فالشفعة أولى؛ لأنه إنما يأخذ بحقِّ الشركة المتقدمة، فيأخذ ما هو أولى أن يقع البيع منه.

إذا عرفت ذلك فبيع الشريك من الشريك في كلِّ شيءٍ مشاع جائز، وهو كبيعه من الأجنبي، فإن باعه من الأجنبي فللشريك الشفعة لعلة الإشاعة، وخوف دخول الضرر عليه.

وإن باعه من شريكه ارتفعت الشفعة وإذا كان للشريك الأخذ بالشفعة، فبالسنة الثابتة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعلى البائع إذا أحبَّ البيع أن لا يبيع من أجنبي حتَّى يستأذن شريكه، كما ثبت في الصحيح من حديث جابر.

وفي لفظ: "لا يحل أن يبيع حتى يؤذن شريكه" (١) وفي لفظ: "لا يصلح" (٢) وبه صرَّح الإمام أحمد (٣).

وأمَّا بيع الجروض مشاعًا فأكثر العلماء أنه لا شفعة فيها، وإنما الشفعة في الدور والأرضين خاصة، وهو قول عطاء والحسن وربيعة والحكم وحماد (٤)، وبه قال مالك، والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن عطاء أنه قال: الشفعة في كلِّ شيءٍ حتى في الثوب (٥)، وإذا اختلف فيها قول عطاء فكأنه لم يأت عنه فيها


(١) مسلم (١٦٠٨).
(٢) مسلم (١٦٠٨).
(٣) "الكافي" ٣/ ٥٤٤.
(٤) عن الحسن والحكم وحماد رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٤/ ٤٥٨ (٢٢٠٦٢، ٢٢٠٦٤).
(٥) "المصنف" لابن أبي شيبة ٤/ ٤٥٨ (٢٢٠٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>