للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: بل هو مذهبه. وعن مالك أنه إن خللها جاز أكلها وبيعها وبئس ما صنع، وعنه: إن خللها النصارى فلا بأس بأكلها، وكذا إن خللها مسلم واستغفر، وهو قول الليث. وأجاز الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة -كما مرَّ- وأصحابه تخليلها، ولا بأس أن يطرح فيها السمك والملح فتصير مرُّيا إذا تحولت عن حالة الخمر.

حجة الشافعي قوله لأبي طلحة وقد قال: عندي خمر لأيتام أخللها؟ قال: "لا" (١) (٢) وروى الشافعي: أنه صبها حتى سال الوادي. وذكر الطحاوي احتمالات في النهي عن تخليلها وأمره بالإراقة أن يكون نهيًا عن تخليلها، ولا دلالة فيه بعد ذلك على حظر ذلك الخل الكائن منها، وأن يكون مراده: تحريم ذلك العين وإرادة التغليظ، وقطع العادة، لقرب عهدهم بشربها.

وحجة الكوفي: ما روى أبو إدريس الخولاني أن أبا الدرداء كان يأكل المري الذي جعل فيه الخمر، ويقول: دبغته الشمس والملح (٣) -كما ستعلمه في موضعه- وكما لا يختلف حكم جلد الميتة في دبغه بعلاج آدمي وغيره كذلك استحالة الخمر خلًّا. (٤)


(١) رواه أبو داود (٣٦٧٥)، وابن أبي شيبة في "الأشربة" ٥/ ٩٩ (٢٤٠٨٩).
وقال الألباني في "مشكاة المصابيح" ٢/ ١٠٨٣ (٣٦٤٩): إسناده صحيح.
(٢) ورد بهامش الأصل ما نصه: وحديث أنس في مسلم: سُئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر تتخذ خلًا، قال: لا.
قلت هو في مسلم برقم (١٩٨٣) كتاب الأشربة باب: تحريم تخليل الخمر.
(٣) أبو عبيد في "الأموال" ص ١١٦ (٢٩٤)، الطحاوي "شرح مشكل الآثار" ٨/ ٣٩٦.
(٤) "شرح ابن بطال" ٦/ ٣٤٨ - ٣٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>