للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزيادة في السلف، وليس العبد الكاتب والصانع عندهم مثل العبد الذي هو مثله في الصورة، إذا لم يكن كاتبا ولا صانعًا، وأما إذا اتفقت منافعها، فلا يجوز عنده صنف منه بصنف مثله أكثر منه إلى أجل؛ لأن ذلك يدخل في معنى قرض جرَّ منفعة؛ لأنه أعطى شيئًا له منفعة بشيء أكثر منه مثل تلك المنفعة؛ لأنه إنما طلب زيادة الشيء؛ لاختلاف منافعه، فلم يجز ذلك (١).

وتأول مالك فيما روى عن علي أنه باع جملًا له يدعى بعصيفير بعشرين بعيرًا إلى أجل (٢). وبما روي عن ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة، أن منافعها كانت مختلفة، وليس في الحديث عنهم أن منافعها كانت متفقة، فلا حجة للمخالف فيه. وروى وكيع بن الجراح في "مصنفه": حدثنا حسن بن صالح، عن عبد الأعلى، قال: شهدت شريحًا رد السلم في الحيوان، وحدثنا إسرائيل، عن إبراهيم بن

عبد الأعلى سمعت سويد بن غفلة يكره السلم في الحيوان، وحدثنا النضر بن أبي مريم أن الضحاك رخص فيه ثم رجع عنه (٣).

احتج الشافعي بحديث أبي هريرة الثابت في الصحيح (٤) (٥)، ورواه الشافعي، عن الثقة، عن سفيان بن سعيد، عن سلمة بن كهيل، عن أبي هريرة: كان لرجل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سن من الإبل، فجاء يتقاضاه فقال: "أعطوه" فلم يجدوا إلا سنًا فوق سنه، فقال: "أعطوه،


(١) "شرح ابن بطال" ٦/ ٣٥٤ - ٣٥٥.
(٢) رواه الشافعي في "الأم" ٣/ ١٠٣.
(٣) عنه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٤/ ٤٢٤.
(٤) فوقها في الأصل: (خ. م).
(٥) سيأتي برقم (٢٣٠٥) كتاب: الوكالة، باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة.

<<  <  ج: ص:  >  >>