للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء أنه قال: وأبيع البعير بالبعيرين يدًا بيدٍ زيادة ورق، والورق نسيئة (١)، قال الشافعي: وبهذا كله أقول، وخالفنا بعض الناس فقال: لا يجوز أن يكون الحيوان نسيئة أبدًا، فناقضتهم بالدية والكتابة عن الوصفاء بصفة، وبإصداق العبيد والإبل بصفة، قال: وإنما كرهنا السلم في الحيوان؛ لأن ابن مسعود كرهه، قال الشافعي: هو منقطع عنه (٢). قال أحمد: (٣) يرويه عنه إبراهيم النخعي (٤). قلت: رواه ابن أبي شيبة عن وكيع، ثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب أن زيد بن ثابت أسلم إلى عتريس (٥) بن عرقوب في قلائص، قال: فسألت ابن مسعود فكره السلم في الحيوان (٦).

قال الشافعي: ويزعم الشعبي الذي هو أكبر من الذي روى عنه كراهيته أنه إنما أسلف له في لقاح فحل إبل بعينه، وهذا مكروه عندنا، وعند كل أحد، هذا بيع الملاقيح والمضامين أو هما، وقلت لمحمد بن الحسن: أنت أخبرتني عن أبي يوسف، عن عطاء بن السائب، عن أبي البحتري: أن بني عم لعثمان بن عفان أتوا واديًا فصنعوا شيئًا في إبل رجل، قطعوا به لبن إبله، وقتلوا فصالها، فأتى عثمان وعنده ابن مسعود فرضي بحكم ابن مسعود، فحكم أن يعطي بواديه إبلًا مثل إبله، وفصالًا مثل فصاله، فأنفذ ذلك عثمان.


(١) "الأم" ٣/ ١٠٤.
(٢) "الأم" ٣/ ١٠٦.
(٣) هو الإمام البيهقي -رحمه الله- وليس الإمام أحمد بن حنبل كما يتوهم لأول وهلة.
(٤) "شرح معاني الآثار" ٨/ ١٩٥.
(٥) ورد بهامش الأصل: عتريس لا يصح له صحبة، قاله الذهبي في "تجريده".
(٦) "المصنف" ٤/ ٤٢٣ - ٤٢٤ (٢١٦٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>