للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف العلماء في بيع المدبر، فذهب مالك والكوفيون إلى أنه لا يجوز بيعه، ولا يجوز تحويله عن موضعه الذي وضع فيه (١)، وقال الشافعي: بيعه جائز؛ استدلالًا بهذا الحديث (٢).

وسيأتي إيضاحه في بابه إن شاء الله تعالى، ولهذا أسقط هذا الباب ابن التين، وأدخله ابن بطال في الباب الذي قبله، وما فعله جيد؛ لأجل حديث أبي هريرة الآخر، فإنه لا معنى لإدخاله في بيع المدبر (٣).


(١) انظر: "النوادر والزيادات" ١٣/ ٦.
(٢) "الأم" ٧/ ٢٢٦، وانظر تفصيل المسألة في: "الإشراف" لابن المنذر ٢/ ٢٠٥، و"مختصر اختلاف العلماء" ٣/ ١٨٣.
(٣) في هامش الأصل: نعم له معنى، وهو أن الأمة الزانية يجوز بيعها سواء كانت مدبرة أم لا؛ لإن الشارع لم يحد في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>