للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزهري والنخعي ومالك وأبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا يقبل امرأته، ولا يتلذذ منها بشيء، وقال الحسن البصري: لا بأس أن ينال منها ما دون الجماع، (١) وهو قول الثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وكذلك فسر عطاء وقتادة والزهري.

وقوله: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: ٣] لعله عني بالمس: الجماع في هذِه الآية (٢).

واختلفوا في استبراء العذراء فقال ابن عمر: لا تستبرأ (٣) -كما سبق- وبه قال أبو ثور، وقال سائر الفقهاء تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن يحيض ويوطأ مثلها (٤). وقال ابن الماجشون: إن كانت صغيرة

أو ممن انقطع حيضها فلا تسبرأ.

تنبيهات:

أحدها: قال الداودي: قول الحسن السالف إن كان في المسبية فصواب؛ لأنه لم يبق فيها ملك لأحد، قال ابن التين: وهذا غير بين بل يمنع ذلك جملة: قال: كنا نمتع أي: يلتذ بأمته إذا زنت وحملت، وقول ابن عمر السالف. هو قول مالك وأصحابه إذا كانت ممن يوطأ ويحمل.

ثانيها: غزوة خيبر سنة ست (٥)، وقيل: سبع، وقدمه ابن التين على


(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ٤٢٦ (١١٤٩٨).
(٢) رواه الطبري في "تفسيره" عن ابن عباس ١٢/ ١٠
(٣) ابن أبي شيبة ٣/ ٥٠٥ (١٦٦١٨) وسبق.
(٤) "شرح ابن بطال" (٣٧٤).
(٥) انظر في ذلك "تاريخ خليفة" ١/ ١٠، "تاريخ الطبري" ٢/ ١٣٥، "تاريخ الإسلام" ٢/ ٤٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>