للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شرعة ومنهاجًا قال: الدين واحد والشريعة مختلفة (١). وروى ابن المنذر بسنده إليه أنه قال: {لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ} [الفرقان: ٧٧]،: لولا إيمانكم (٢).

الوجه السابع: في بيان ألفاظه ومعانيه:

قوله: "الْبُغْضُ فِي اللهِ وَالْحُبُّ فِي اللهِ مِنَ الإِيمَانِ" (في) هنا للسببية -أي: بسبب طاعة الله ومعصيته- كقوله عليه الصلاة والسلام: "في النفس المؤمنة مائة من الابل" (٣) وكقوله في التي حبست الهرة فدخلت النار فيها (٤)، أي: بسببها وأصل (في) للظرفية.

وقوله: (إِنَّ لِلإِيمَانِ فَرَائِضَ وَشَرَائِعَ وَسُنَنًا). قال ابن المرابط: الفرائض: ما فُرِضَ علينا من صلاة وزكاة ونحوهما، والشرائع كالتوجه إلى القبلة، وصفاف الصلاة، وعَدَد شهر رمضان، وعدد جلد القاذف، وعدد الطلاق إلى غير ذلك، والسنن: ما أمر به الشارع من فضائل الأعمال، فمتى أتى بالفرائض والسنن وعرف الشرائع، فهو مؤمن كامل.


= شرع في كذا: ابتدأ فيه، وكذا الشريعة، وهي ما يشرع منها إلى الماء. أما المنهاج، فهو الطريق الواضح السهل، والسنن: الطرائق، فتفسير قوله: {شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا}.
بالسبيل والسنة أظهر في المناسبة من العكس، والله أعلم. اهـ.
(١) رواه عبد الرزاق في "تفسيره" ١/ ١٨٧ (٧٢٠)، والطبري ٤/ ٦١٠ (١٢١٣٣)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" ٤/ ١١٥٢ (٦٤٨٧)، ووقع فيه عمر، وهو خطأ، والصواب معمر.
(٢) سيأتي برقم (٢٣٦٥) كتاب: المساقاة، باب: فضل سقي الماء.
(٣) رواه النسائي ٨/ ٥٨ - ٦٠، والمروزي في "السنة" (٢٤٤ - ٢٤٦)، والحاكم ١/ ٣٩٥ - ٣٩٧، وابن حبان ١٤/ ٥٠١ - ٥١٠ (٦٥٥٩)، والبيهقي في "الكبرى" ٨/ ٧٣ من طرق عن عمرو بن حزم.
(٤) سيأتي برقم (٣٣١٨).