فيه إنسان لرأى النار الأخرى، ومنه:{وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ}[الأعراف: ١٩٨] وفي قوله: {يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ}[الكهف: ٧٧] حجة على من أنكر المجاز، وتبويب البخاري قال أن هذا جائز لجميع الناس.
قال ابن التين: إنما كان ذلك للخضر. ولعلَّ البخاري أراد أنه يبني له حائطًا من الأصل، أو يصلح له حائطًا.
وقال المهلب: إنما جاز الاستئجار عليه؛ لقول موسى - عليه السلام -: {لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا}[الكهف: ٧٧] والأجر لا يتخذ إلا على عمل معلوم، وإنما يكون له الأجر لو عامله عليه قبل عمل عمله، وأما بعد أن أقامه من غير إذن صاحبه فلا يجبر صاحبه على غرم شيء.
قال ابن المنذر: وفيه: جواز الإجارة على البناء. وفي قوله: حملونا بغير نول: جواز أخذ الأجرة من الركبان في البحر.