للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال مجاهد: نزلت في عبد الله بن أبي أيضًا (١)، وقاله ابن عباس أيضًا (٢)، ونقل ابن بطال عن أهل التفسير أنهم ذكروا في هذِه الآية أنه كانت لعبد الله بن أبي جارية يكرهها على الزنا، فلما حرمه الله قال لها: ألا تزني قالت: والله لا أزني أبدًا فنزلت إلى قوله: {غَفُورٌ رَحِيمٌ} لهن وإثمهن على من أكرههن (٣).

وحديث أبي مسعود سلف (٤).

وحديث أبي هريرة من أفراده، وفي "مصنف ابن أبي شيبة" عن عباية بن رفاعة أنه - عليه السلام - كره كسب الأمة وقال: "لعلها لا تكد (٥) فتبغي بنفسها" وعن عثمان بن عفان: لا تكلفوا الصغير الكسب فيسرق، ولا تكلفوا الجارية غير ذات الصنع فتكسب بفرجها. وعن جابر: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن خراج الأمة إلا أن تكون في عمل واصب (٦).

و (البَغِي): الفاجرة (٧) والاسم: البغاء. قال إسماعيل بن إسحاق: دلت الآية السالفة أن المكرهة على الزنا والمغتصبة بوطء أنه لا حد عليهن. قال غيره: حرم الله -عز وجل- كسب البغي بفرجها وقام

الإجماع على إبطال أجر النائحة والمغنية، وهو عندهم من أكل المال بالباطل.


(١) "تفسير مجاهد" ٢/ ٤٤٢، رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" ٨/ ٢٥٨٩ (١٤٥٢٦)،
والطبري في "تفسيره" ٩/ ٣١٩ (٢٦٠٨٠، ٢٦٠٨١).
(٢) رواه عنه ابن أبي حاتم ٨/ ٢٥٨٩ (١٤٥٢٣).
(٣) "شرح ابن بطال" ٦/ ٤١١.
(٤) سلف برقم (٢٢٣٧) كتاب: البيوع، باب: ثمن الكلب.
(٥) في "المصنف": تجد.
(٦) "المصنف" ٤/ ٤٧٦ (٢٢٢٤١، ٢٢٢٤٣، ٢٢٢٤٤).
(٧) "تهذيب اللغة" ١/ ٣٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>