للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال سفيان: عرضه: ويقول: مطلتني، وعقوبته: الحبس (١).

وقال ابن المبارك: يحل عرضه: يغلظ عليه، وعقوبته: يحبس له.

وأخرجه ابن أبي شيبة بلفظ: يحل دينه وعقوبته (٢).

وأخرجه الطبراني من حديث وبر بن أبي دُلَيْلة (خ م د س ق)، عن محمد بن عبد الله بن ميمون، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه فذكره من طريقين بلفظ البخاري قال: سفيان يحل عرضه أن تشكوه. قال الطبراني: والصواب وبر بن أبي دُليلة بضم الدال، ورواه النعمان بن عبد السلام عن سفيان فقال بنصب الدال (٣).

قلت: والوبره دويبة -بالسكون- أصغر من السنور لا ذنب لها، والجمع وبر ووبار وبه سمى الرجل، قاله الجوهري (٤).

وقوله: ("ليُّ") هو بفتح اللام وتشديد الياء أي -مَطْله- يقال: لوى بذنبه ليًّا وليانًا، وأصل لي: لوي إلا أنه لما اجتمع حرفا علة وسبق الأول بالسكون قلبت ياء وأدغم في الياء الثانية، مثل: عيشة مرضية.

والواجد بالجيم. وعرضه: لومه وعقوبته كما سلف من تفسير سفيان وغيره.

والواجد: الغني الذي يجد ما يقضي به دينه وحل حبسه إذا أخفي المال، فإن كان ظاهرًا قضى به لغريمه.

وفيه: دليل على أن المعسر لا يحبس لعدم وجدانه.


(١) سيأتي قبل حديث (٢٤٠١).
(٢) "المصنف" ٤/ ٤٩١ (٢٢٣٩٥) وفيه: يحل عرضه وعقوبته. وليس في دينه.
(٣) "المعجم الكبير" ٧/ ٣١٨ (٧٢٤٩، ٧٢٥٠).
(٤) "الصحاح" ٢/ ٨٤١ مادة: (وبر).

<<  <  ج: ص:  >  >>