للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثالثها:

قوله: ("فليتبع") هو بإسكان التاء في أتبع، وهو الصواب المشهور في الروايات والمعروف في كتب اللغة والغريب، وعن بعضهم أنه بالتشديد في الثانية. ومن الأول قوله تعالى: {ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا} [الإسراء: ٦٩] قال الخطابي: أكثر المحدثين يقولونه بالتشديد والصواب التخفيف (١).

رابعها:

مذهب الشافعي وغيره أنه إذا أحيل على ملي استحب له قبول الحوالة وحملوا الحديث على الندب؛ لأنه من باب التيسير على المعسر، وقيل: واجب. وقيل: مباح. وإلى الوجوب ذهب داود وغيره، وعن أحمد روايتان: الوجوب، والندب ولما سأل ابن وهب مالكًا عنه قال: هذا أمر ترغيب وليس بإلزام، وينبغي له أن يطيع سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بشرط أن يكون بدين وإلا فلا حوالة؛ لاستحالة حقيقتها إذ ذاك وإنما تكون حَمالة (٢).

خامسها:

من شرطها أيضًا تساوي الدينين قدرًا وجنسًا وصفةً، كالحلول والتأجيل والصحة والكسر، ومن العلماء من أجازها في النقدين فقط ومنعوها في الطعام؛ لأنه بيع طعام قبل أن يستوفى، وأجازه مالك إذا كان الطعامان كلاهما من قرض إذا كان دين المحال حالًّا، وأما إذا


(١) "معالم السنن" ٣/ ٦٤٠.
(٢) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ١٠٢، "الاختيار" ٣/ ٣، "عيون المجالس" ٤/ ١٦٥٩ - ١٦٦١، "المعونة" ٢/ ١٩٩، "البيان" ٦/ ٢٨٦، "روضة الطالبين" ٤/ ٢٢٨، "المغني" ٧/ ٦٢ - ٦٣، "الشرح الكبير" ١٣/ ٨٩ - ٩٠، "المحلى" ٨/ ١٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>