للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لما بلغه: لو أتاني صاحب ابن أم عبد لرضخت رأسه بالحجارة، فلم يدر ابن أم عبد ما حدث بعده. قد أفتى علقمة بخلاف قول صاحبه ابن مسعود، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه (١).

وقال الداودي: لعل حمزة أخذ الكفيل، يجب عليه من نقص الجارية.

وقال ابن المنير: أخذ البخاري من الكفالة بالأبدان في الحدود الكفالة بالأبدان في الديون من طريق أولى، فمن هنا وقعت المطابقة.

وقوله في الترجمة: (وغيرها) يعني: غير الأبدان. أي: ظاهر بالحقوق المالية لحديث الخشبة (٢)، وهو أصل في الكفالة بالديون من قرض كانت أو بيع، والكفالة في القرض الذي هو السالف بالأموال كلها جائزة، والكفالة بالأبدان في الحدود غير صحيحة ويسجن المدعى عليه في الحد حتى ينظر في أمره، إلا أن جمهور الفقهاء قد أجازوا الكفالة بالنفس، وهو قول مالك والليث والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة ومحمد، واختلف عن الشافعي فمرة أجازها ومرة ضعفها، وقالت طائفة: لا تجوز الكفالة بالنفس (٣).

ولم يختلف الذين أجازوها في النفس أن المطلوب إن غاب أو مات لا يلزم الكفيل قصاص، فصارت الكفالة بالنفس عندهم غير موجبة الحكم في البدن، وشذ أبو يوسف ومحمد فأجازا الكفالة في الحدود


(١) من قول المصنف (وعند الطحاوي) في هذا الموضع في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٤٤ - ١٤٨، وفيه تصرف كثير يوهم أنه من كلام المصنف.
(٢) "المتواري" ص ٢٥٦.
(٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" ٤/ ٢٥٣ - ٢٥٥، "المبسوط" ١٩/ ١٦٢، "عيون المجالس" ٤/ ١٦٦٩ - ١٦٧٠، "الإشراف" ٢/ ٥٥، "البيان" ٦/ ٣٤٢ - ٣٤٤، "المغني" ٧/ ٩٦ - ٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>