للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ماله، وسيأتي حكم أخذ الخشبة حطبًا لأهله في اللقطة إن شاء الله تعالى.

وقوله: (فعَذَرَهُ بِالجَهَالَةِ)، أي: فلم يرجمه وضربه المائة تعزيرًا.

وفيه: دليل على مانع وصول التعزير إلى الحد، ومذهب مالك مجاوزته بحسب اجتهاد الإمام (١).

وفي حديث الخشبة جواز الأجل في القرض.

ومعنى: ("زَجَّجَ مَوْضِعَهَا") أصلح موضع النقر وسواه.

قال الخطابي: ولعله من تزجج الحواجب وهو: لقطه شعره الزائد عن حد منبته، وإن أخذ من الزج فيكون النقر قد وقع في طرف من الخشبة فشد عليه زجًّا ليمسكه ويحفظ ما في بطنه (٢).

وفيه: أن ما يقذفه البحر لواجده.

قال الداودي: وفيه تبدئة الكاتب بنفسه.

ولعله أخذه من قوله: "وصَحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ" وليس ببين.

وفيه: طلب الكفيل في القرض.

و ("جَهَدْتُ") بفتح الهاء من المشقة ويقال: أجهدت.


(١) "المنتقى" ٧/ ١٤٣.
(٢) "أعلام الحديث" ٢/ ١١٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>