للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا الحديث يأتي في الخمس والمغازي أيضًا (١).

وفيه: جواز هبة المجهول، ولمالك قولان، والمشهور جوازه (٢).

وفي بعض الروايات أن مال البحرين هذا كان أرسله العلاء بن الحضرمي (٣).

وفيه: دلالة على سخائه، ولا شك فيه إذا كان المال لا يعده ولا يقدره بمقدار عند بذله.

وكذا عند أخذه، وهذا كان منه وعدًا لجابر، وكان من خلقه الوفاء بالوعد، وقد قال تعالى في حقه {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (٤)} [القلم: ٤] وأثنى على إسماعيل بأنه كان صادق الوعد؛ ولذلك نقده الصديق بعده بقوله من غير بينة؛ لأنه عدل بالنص، ولا يظن بمسلم الكذب فضلًا عن صحابي تعمد ذلك، وعند الشافعي والجمهور أن إنجاز الوعد مستحب، وخالف الحسن وبعض المالكية فأوجبوه (٤).

و (الحَثْيَة): ملء الكف، قال ابن قتيبة: وهي الحفنة، وقال ابن فارس: هي ملء الكفين (٥) وفقه الباب سلف واضحًا.

واختلف فيما إذا تكفل عن حي بغير إذنه؛ فقال الكوفيون والشافعي: لا رجوع به إذا أداه؛ لتبرعه. وعن مالك: له الرجوع لقيامه بواجب (٦).


(١) في الخمس برقم (٣١٣٧) باب: ومن الدليل على أن الخمس النوائب المسلمين، وفي المغازي برقم (٤٣٨٣) باب: قصة عمان والبحرين.
(٢) انظر: "المدونة" ٤/ ٣٧٠.
(٣) ستأتي برقم (٢٦٨٣) كتاب: الشهادات، باب: من أمر بإنجاز الوعد.
(٤) انظر: "بريقة محمودية" ٢/ ٢٨٥، "الزواجر عن اقتراف الكبائر" ١/ ١٨٢.
(٥) "مقاييس اللغة" مادة: (حثا).
(٦) انظر: "اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى" ص ٥٥، "مختصر الطحاوي" ص ١٠٤، =

<<  <  ج: ص:  >  >>