للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

التعليق الأول سلف عنده مسندًا (١)، وحديث جلال البدن سلف أيضًا (٢)، وحديث عقبة يأتي في الضحايا (٣).

والوكالة -بفتح الواو وكسرها - التفويض ويقع على الحفظ أيضًا، ومنه {حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ} [آل عمران: ١٧٣] وهي في الشرع إقامة الوكيل مقام الموكل في العمل المأذون فيه، وهي مندوب إليها بقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا} [المائدة: ٢].

إذا تقرر ذلك فوكالة الشريك جائزة كما تجوز شركة الوكيل، وهو بمنزلة الأجنبي في أن ذلك مباح منه.

وحديث علي بين في الترجمة، وأما حديث عقبة فليس فيه وكالة الشريك؛ لكنه وكله - عليه السلام - على قسمة الأضاحي، وهو شريك للموهوب لهم، فتوكيله - عليه السلام - على ذلك كتوكيل شركائه الذين قسم بينهم الضحايا.

وفيه: الشركة في الهدي، واختلف قول مالك إذا كان تطوعًا (٤).

وفيه: الوكالة على الصدقة بالهدي.

وفيه: التفويض إلى الوكيل كما ذكره الداودي، ويحتمل أن يكون عَيّن له ما يعطيه ومن يعطيه فلا يكون في ذلك تفويض.


(١) سلف برقم (١٧١٦) كتاب: الحج، باب: لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا.
(٢) سلف برقم (١٧٠٧) كتاب: الحج، باب: الجلال للبدن.
(٣) برقم (٥٥٤٧) باب: قسمة الإمام الأضاحي بين الناس.
(٤) انظر: "الذخيرة" ٣/ ٣٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>