للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يصرف له دنانير، فالتقيا وتصارفا صرفًا جائزًا، أنه جائز وإن لم يحضر الموكلان أو أحدهما، وكذلك إذا وكل رجل لرجلين يصرفان دراهم فليس لأحدهما أن يصرف ذلك دون صاحبه، فإن قام أحدهما عن المجلس الذي تصارفا فيه قبل تمام الصرف انتقض الصرف؛ للحديث السالف "الذهب بالفضة ربا إلا هاء وهاء" (١).

وقال أصحاب الرأي: إن قام أحدهما قبل أن يقبض انتقض حصة الذي ذهب، وحصة الثاني جائزة.

وقال ابن المنذر: لم يجعل الموكل إلى أحدهما شيئًا دون الآخر، ولهذا أصل في كتاب الله، قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا} الآية [النساء: ٣٥]، ولا يجوز لأحد من الحكمين الأمر إلا مع صاحبه (٢).

وقوله: (في الميزان مثل ذلك) يعني: أن الموزونات حكمها في

الربا حكم المكيلات، وهذا عند أهل الحجاز في المطعومات التي يجري فيها الكيل والوزن، والكوفيون يجعلون علة الربا الكيل والوزن فيه وفي غيره؛ لقوله في الذهب والورق "وزنًا بوزن" وقوله في الطعام، في حديث عبادة "مدي بمدي، وكيل بكيل" (٣).


(١) سلف برقم (٢١٨٢) كتاب البيوع، باب الذهب بالفضة يدًا بيد ولفظه: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا.
(٢) "الإشراف على مذاهب أهل العلم" ٣/ ٣١٢ - ٣١٣.
(٣) رواه أبو داود (٣٣٤٩)، والنسائي ٧/ ٢٧٦، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٤ والبيهقي في "السنن" ٥/ ٢٩١. والحديث صححه الألباني في "الإرواء" ٥/ ١٩٥ ثم قال: ورواية الطحاوي سندها صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>