للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن له به علينا ست فرائض" ثم دنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من بعيرٍ فأخذ وبرة من سنامه، ثم قال: "يأيها الناس إنه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا -ورفع إصبعه- إلا الخُمُس، والخُمُس مردود عليكم، فأدوا الخيط والمِخْيَط" فقام رجل في يده كُبّة من شعر فقال: أخذت هذِه لأصلح برذعة لي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو فيء لك" فقال: أما إذا بلغت ما أرى فلا إرب لي فيها، ونبذها (١).

إذا تقرر ذلك فالوفد: القوم يفدون.

وفيه: جواز سبي العرب واسترقاقهم كالعجم، وفيه قول للشافعي، والأفضل عتقهم للرحم ومراعاتها، كذا فعله عمر في خلافته حين ملك المرتدين، وهو على وجه الاستحباب.

ومعنى "استأنيت بهم" انتظرتهم. قال الداودي: وإنما انتظرهم بشيء أوجب لأصحابه؛ لأن ترك ما لم يقبض أهون من ترك ما قبض، واستدل بعضهم به أن الغنيمة إنما تملك بالقسمة، وكذا الشافعي وأبو حنيفة إنما تملك بها.

وقوله (قفل) رجع، ولما قسم - صلى الله عليه وسلم - غنائم حنين بالجعرانة لخمس ليال خلون من ذي القعدة سنة ثمان، وكان قدم سبي هوازن إلى الجعرانة، وأخر القسمة رجاء أن يسلموا ويرجعوا إليه، وكانوا ستة آلاف من الذراري والنساء، ومن الإبل أربعة وعشرين ألف، ومن الغنم أكثر من

أربعين ألف شاة، وأربعة آلاف أوقية فضة، فقسمها بالجعرانة.

وذكر ابن فارس في كتاب "المُنْبي في أسماء النبي" أن الذي أعطاه


(١) "سنن أبي داود" (٢٦٩٤)، وقال الألباني في "صحيح أبي داود" (٢٤١٣) و"الإرواء" ٥/ ٣٧: إسناده حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>